السيد محمد سعيد الحكيم
293
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
ولا المشتري ( 1 ) . ( مسألة 15 ) : إذا باع الفضولي مال غيره ، ولم تتحقق الإجازة من المالك ، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال . وإن كانت في يد البايع جاز للمالك الرجوع بها عليه ( 2 ) . وإن كان البايع قد دفعها إلى المشتري جاز له ( 3 ) الرجوع على البايع ( 4 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 1 من أبواب القصاص في النفس حديث : 3 .